عنوان الفتوى : ما يحصله الوكيل من خصومات وهدايا حق للموكل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

نظرا لظروف شغلي، وخبرتي، واجتهادي، وعلاقاتي بعمل مشتريات، أو بالتعاقد على توريدات، أحيانا يوجد خصم بسيط أثناء الدفع بطلب مني، أو المورد يقول: الخصم لك على الفواتير بعد التعاقد على أفضل سعر، والأرخص جدا على الإطلاق بفارق كبير عن الأسعار التي يتعاملون بها بالنسبة لشركتنا. يعني أوفر كثيرا جدًا للشركة. فهل نسبة الخصم الإضافية حقي حلالي، أم لا؟
وأيضا بحكم علاقاتي بعمل التصنيع بأسعار مذهلة، لدرجة أن أصحاب المصانع من معارفي يقولون لي: هذا السعر لك أنت فقط، ليس للشركة، والفرق هذا لك أنت، والخصم لك، ويقسم بالله أنه قلل مكسبه لأجلي، وليُبقي لي حاجة، والسعر الطبيعي أعلى، ويطلب أن أحاسبه بالسعر الطبيعي، أو أقل، وأجده يعطيني هدية، أو مكافأة لتقديري وعملي، وجلبي عملا له؛ لأن السعر المتعارف عليه أعلى من الذي ضغطتُ عليهم فيه بحكم عشرتي، وعلاقتى معهم بفارق بسيط، فهل هذا الفرق حقي أم لا؟ وحلالي أم لا؟
مع العلم أني أوفر في اتفاقاتي للشركة بشكل مهول بحكم وضعي، ولله الحمد ما أدخر مجهودا، ولا علاقة، ولا خبرة، إلا أفيد بها الشركة، وأشتغل كأنها شركتي، ومالي، وكل خبراتي أفيدهم بها. وعلما بأنهم تنصلوا سابقا من بعض بنود الاتفاق المادى معي، واضطررت للقبول لعدم وجود بدائل، ولحبي للاستقرار، وعملي على مصلحتهم، وأيضا لديهم مماطلة في زيادات أو غيره.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأخ السائل إنما هو وكيل عن الشركة في الشراء، والوكيل يلزمه فعل الأصلح لموكله، فما ذكره السائل عن نفسه من بذل الجهد في عمله، ونفع شركته، إنما هو حق وظيفته، وأمانة في عنقه، يجب عليه فعله.

وأما حقوق عقد الشراء؛ فكلها ترجع للموكل لا للوكيل، فلو أهدى البائع للوكيل بالشراء شيئا، فإنه من حق الموكل (الشركة)، ويكون ذلك بمثابة التخفيض في الثمن.

جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.

وقال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد وتكون للموكل. اهـ. وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها. اهـ.
وعلى ذلك ففرق السعر الذي يسأل عنه السائل، وما يهدى إليه؛ لا يجوز له أخذه إلا بعلم الشركة. ولا يبرر ذلك ما ذكره من مماطلة الشركة في الزيادات، وتنصلها من بعض بنود الاتفاق معه، ولكن له أن يطالب بحقه، ويلح في طلبه.

والله أعلم.