عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بجائزة مكتسبة من التأمين على الحياة
قمت بالاشتراك في أحد برامج التأمين على الحياة -دون دراية هل هو حلال أو حرام- ثم علمت بعد الاشتراك بسنتين أنه حرام؛ لما فيه من فوائد تأتي في نهاية المدة؛ فقررت إنهاء التعاقد. ولكن هناك من أقنعني بأن أستمر، وبعد الانتهاء آخذ أصل ما دفعته، وأتصدق بجميع الفوائد. وهذا ما تم فعليا. وكانت نيتي فعلا أن آخذ أصل المبلغ، وما زاد سأتصدق به كتطهير لأصل المبلغ المدفوع.
ولكن فوجئت بعد فترة أني فزت بمبلغ كبير -يعادل قيمة مبلغ التأمين- بسبب قرعة تحدث في الشركة سنويا.
هل يعتبر مبلغ الجائزة هنا حلالا؛ لأن كل المدفوع مال حلال، ولا توجد فيه فوائد، أو يعتبر حراما؛ لأنه نتيجة اشتراكي ببرامج التأمين على الحياة؟
وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين على الحياة إن كان تجاريا -كما هو الظاهر في صورة السؤال- فهو عقد غير جائز. كما بينا ذلك في فتاوى كثيرة، ومنها الفتوى: 235600.
ومن ثَمَّ، فلا يجوز لك الانتفاع بغير ما دفعت من المال، وما سوى ذلك تصرفه في مصالح المسلمين، أو تتصدق به على الفقراء والمساكين؛ فإنه لا يحل لك.
ويشمل ذلك الفوائد الزائدة عن رأس المال، وكذلك الجائزة التي ربحتها منه، فليس لك الانتفاع بشيء منه في خاصة نفسك، إلا أن تكون فقيرا محتاجا، فلك حينئذ أن تأخذ منه بقدر حاجتك.
قال النووي في المجموع: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه ـ أيضاً ـ فقير. انتهى.
وننبهك هنا على أن نية التخلص من الفوائد الربوية لا يبيح الإقدام على المعاملة، ولا الاستمرار فيها إن أمكن إنهاؤها.
فاستغفر الله -تعالى- مما وقعت فيه، واعزم على ألا تعود إليه. ومن تاب؛ تاب الله عليه.
والله أعلم.