عنوان الفتوى : من اتخذ مكان العمل محلا للإقامة فهل يقصر صلاته إذا زار أهله؟
كنت أعمل في الساحل الشمالي 12 يوما، وأرجع إلى بلدي: المنصورة، 3 أيام. وهكذا لمدة سنة ونصف.
فكنت أصلي الصلاة الطبيعية وأنا في الساحل على أساس أنه أصبح مكان إقامتي. وعندما كنت أذهب إلى أهلي في المنصورة، كنت أُقصِّر الصلاة.
هل فعلي هذا صحيح؟
وإذا كان غير صحيح. فما هي كفارته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تُوضح في سؤالك عدد الأيام التي كنت تمكثها عند زيارتك لأهلك في مدينة المنصورة، وهل لك زوجة بها أم لا؟
وعلى كل حال، طالما أنك اتخذت الساحل الشمالي محلاً لإقامتك؛ فما كنت تفعله من إتمام الصلاة هناك هو الصحيح، وكذلك صحَّ ترخُّصك برخص السفر من قصر للصلاة وغيره إذا سافرت لأهلك في مدينة المنصورة حيث لم تكن لك بها زوجة، ما لم تكن تنوي إقامة مدة ينحل بها سفرك؛ لأن مدينة المنصورة لم تعد محلاً لإقامتك بعد انتقالك للعيش في الساحل الشمالي حيث محل عملك.
ووجود أقاربك بالمنصورة لا يمنع من ترخصك برخص السفر فيها، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا مكة بعد الهجرة يقصرون الصلاة، وكان لهم فيها قرابات، ولم يكن ذلك مانعًا لهم من القصر والترخص برخص السفر.
قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في الأم عن المسافر يمر ببلد له فيها قرابة: وكذلك إن كان له بشيء منها ذو قرابة أو أصهار، ولم ينو المقام في شيء من هذا أربعًا قصر إن شاء. انتهى.
وراجع الفتوى:126840.
والمدة التي ينحل بها سفرك، وتصبح في حكم المقيم إن كنت تنوي إقامتها، هي أربعة أيام تامة، في قول الجمهور.
وإن كان بعض أهل العلم يرى أن للمرء الترخص برخص السفر ومنها قصر الصلاة، ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 6215
وعلى كل حال، فلا قضاء عليك فيما سبق اعتبارًا بقول من يرى أن السفر لا يقطعه إلا نية الإقامة المطلقة الدائمة.
وأما فيما يستقبل، فالراجح العمل بقول الجمهور؛ لأنه هو الأحوط، فإن نويت إقامة أربعة أيام تامة فينحل سفرك بمجرد وصولك، وتتم صلاتك ما لم تنشئ سفرًا جديدًا، وانظر للفائدة، الفتوى: 125010.
والله أعلم.