عنوان الفتوى : ضوابط زيارة الأقارب مع أزواجهم للسلام على القريبة
رجعت من السفر خارج البلاد، وزوجي يريد من أخواته البنات وأزواجهن أن يقدموا للسلام عليَّ، فاعترضت على وجود الرجال؛ لأنه لا يصح ما دام زوجي مسافرا، ولا يوجد غيري في البيت من يستقبلهم. فاتهمني زوجي بالمبالغة، وأنني لا أكرم الضيف، وغضب مني؛ لأنني استنكرت، وقلت: أين غيرتك؟
فهل يجوز دخول الرجال حتى لو مع زوجاتهم لبيتي بدون وجود رجل في البيت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز دخول هؤلاء مع زوجاتهم في بيتك بإذن زوجك، وبشرط ارتداء الحجاب الكامل، وعدم الخضوع بالقول، وأمن الفتنة، وعدم وجود خلوة؛ ككون الرجل المذكور معه زوجته مثلا، أو وجود من تنتفي معه الخلوة الشرعية، والتي هي كل اجتماع لا تؤمَن معه الريبة عادة، كما عرفها بعض أهل العلم.
وراجعي الفتاوى: 270217، 102389، 74506.
ومع أن دخول الأجنبي بيت أجنبية عنه مع الضوابط السابقة -من إذن الزوج، وانتفاء الخلوة، والحجاب، ونحوها- جائز، كما ذكرنا؛ إلا أنا نرى أن تجنبه هو الأولى والأحوط، ولا سيما في بعض البيئات التي يضعف فيها، أو تنعدم الحواجز بين الرجال والنساء، وتشيع فيها المباسطة بينهما.
وعن حكم السلام بين الرجل، وبين امرأة أجنبية منه؛ انظري الفتوى: 20614.
وراجعي الفتوى: 30792، والفتوى: 1025.
والله أعلم.