عنوان الفتوى : حكم صرف النذر إلى غير ما عينه الناذر وإبداله بخير منه
منذ سنين نذرت نذرا أنه إذا نجحت في امتحان السياقة، سأطلب من أختي تحضير طبقين من طعام معين للمصلين في المسجد، مع شراء كل اللوازم من مالي الخاص. لم أوف بهذا النذر بعد. والآن أريد أن أستشيركم هل بإمكاني تحضير هذا الطعام بنفسي، وإعطائه لمسجد آخر غير الذي نويته.
ثانيا: هل بإمكاني أن أبدل هذا النذر بأن أتصدق بمال بنية إطعام عدة محتاجين؟ مع العلم أن هذا المبلغ الذي أنوي إخراجه أكبر من الذي يتطلبه إحضار الطعام الذي كنت أريد تحضيره. أو أن أتصدق بمبلغ أكبر لبناء مسجد ما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق على شرط مما لا ينبغي الإقدام عليه؛ لأنه مما يستخرج به من البخيل، لكن يجب الوفاء به إجماعا إذا حصل الشرط.
وعليه؛ فيلزمكِ الوفاء بما نذرتِه، ثم إن كان هذا النذر لأهل مسجد معين لم يجز صرفه إلى غيرهم.
قال الخطيب في مغني المحتاج: (أَوْ) نَذَرَ (التَّصَدُّقَ) بِشَيْءٍ (عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ) مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا (لَزِمَهُ) ذَلِكَ وَفَاءً بِالْتِزَامِهِ وَصَرْفِهِ لِمَسَاكِينِهِ مِن الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ كَالزَّكَاةِ. انتهى
ثم الواجب الوفاء بالنذر على الوجه الذي انعقد به، ولا يجوز إبداله بغيره إلا إن كان خيرا منه، فقد أجاز بعض العلماء إبدال النذر بخير منه وأنفع للفقراء. وانظر الفتوى: 256051.
وعليه؛ فلا يجوز لكِ صرف المال في بناء مسجد، ولا إعطاؤه لأهل مسجد آخر، والواجب صنع الطعام ودفعه لأهل هذا المسجد؛ سواء صنعتِه أنت أو أختك، وإن كان المال أنفع لهم جاز دفعه إليهم.
والله أعلم.