عنوان الفتوى: حكم استبدال المال بالطعام في النذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نذرت أن أطعم مساكين، ‏بمبلغ معين.‏ فهل يجوز لي أن أعطي لكل ‏مسكين مالا يساوي ثمن الطعام، أو أعطي المبلغ إلى جمعية ‏خيرية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه؛ لقول الله تعالى:  وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، فليطعه.. رواه البخاري.

ولذلك يجب عليك أن تخرج المبلغ المعين، وتجعله في الطعام، ثم توزع هذا الطعام على المساكين، إلا إذا كانت النقود أنفع للمساكين فيجوز عند كثير من العلماء أن توزعها عليهم؛ وانظر الفتوى رقم: 27269.
ويمكنك أن توكل على التوزيع من تثق به كالجمعية الخيرية، أو الأفراد الثقات. ولا بد أن تخبر من توكله أن هذا نذر للمساكين حتى لا يصرفه في غير مصارفه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل