عنوان الفتوى: العدول عن قيمةالنذر إلى غيره يجوز بشروط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تغيير قيمة النذر ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الناذر أن يفي بنذره على الوجه الذي حدده في نذره، ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره، إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة راجحة، كأن ينذر توزيع الطعام على المساكين، فيجد أن إعطاءهم نقوداً بقيمته أنفع لهم... ونحو ذلك، فلا مانع حينئذ من إخراج قيمة النذر، أما إذا لم يكن ثم فائدة تعود للمساكين من دفع القيمة بدلاً من المعين، فلا يجوز حينئذ دفع القيمة ويجب الوفاء بما عينه الناذر، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 11339 -
19270 -
20916.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر