عنوان الفتوى : حكم دفع قيمة النذر من عملة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت نذرا أنني سوف أقوم بدفع مبلغ 10 دينارات كويتية لصالح إخواننا في فلسطين من راتبي الشهري و لكني الآن في شهور العطلة الصيفية في مصر فهل يجوز تحويل المبلغ بالجنيه المصري وهل يجوز إعطاء المبلغ لجهة أخرى مثل معهد السلطان مثلا؟ وهل يكون علي كفارة من أجل ذلك التحويل إن كان يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسلم إذا نذر طاعة وجب عليه أن يؤديها كما نذرها، قال الله تعالى في وصف عباده الأبرار، وما أعد لهم من نعيم الجنة -عن حالهم في الدنيا-: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً* عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً* يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً [الإنسان:5-7]
فالوفاء بالنذر من صفات الأبرار المتقين، فيجب أن تدفعي هذا المال للأخوة الفلسطينيين فقط ما دمت قد خصصت لهم هذا المبلغ بلفظ النذر، ولا يجوز أن تدفعيه لمعهد، ولا لأي جهة أخرى، ويجوز أن تدفعيه لهم بأي عملة أخرى أليق بهم وأيسر للاستفادة سواء كان جنيهاً مصرياً أو غيره، لكن بشرط ألا ينقص ذلك عن قيمة المبلغ المحدد أصلاً.
وإذا تحول إليهم المبلغ كاملاً غير منقوص فلا حرج، ولا كفارة لأن المطلوب هو الوفاء بالنذر كاملاً وقد حصل.
والله أعلم.