عنوان الفتوى: من نذر شيئاً معيناً لزمه ولا يجزئ عنه غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علماً ونفع به المسلمين في أرجاء المعمورة وبعد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد النذر مكروه، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" لأن البخيل هو الذي لا يصرف شيئاً إلا في مقابل شيء آخر، ووجه بخل الناذر أنه لم يصرف عبادته إلا في مقابل أن يحقق الله له شيئاً ما.
وحُمل هذا النهي على الكراهة، لأن الله عز وجل أثنى على الموفين بالنذر فقال: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) [الانسان:7].
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فدل الأمر بالوفاء بالنذر ومدح الموفين به على أن ما ورد فيه من نهي محمول على الكراهة، إذ لو كان حراماً لما جاز الوفاء به، فضلاً عن الأمر به، ومدح الموفين به.
ومن نذر مالاً وجب عليه إخراجه، ولا يجوز له أن يجعل مكانه خدمة يقدمها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر