عنوان الفتوى : شروط استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في شركة أمازون، وأنوي أن أنشئ مشاريع على الإنترنت، لكن لكي أستلم أموالي من أمازون، وأستطيع القيام بمشاريعي الخاصة على الإنترنت، أحتاج إلى أن يكون عندي بطاقة ائتمان (فيزا أو ماستركارد)
بحثت فلم أجد بنكا، أو بطاقة خالية من المحاذير الشرعية. فإما أن يكون البنك ربويا، أو يكون عقد البطاقة فيه شرط ربوي.
وقد وجدت بنكا ليس ربويا، يعني لا يقرض، ولا يعطي أرباحا على حفظ الأموال فيه. ويصدر بطاقة ائتمان فيزا، لكن المشكلة في العقد حيث يوجد الشرط الربوي. وعند السحب من الصراف الآلي يأخذ 1.5 أورو، 1.8%
أعلم -بفضل الله- أن الدخول في عقد فيه شرط ربوي، أو التعامل مع بنك ربوي، لا يجوز.
لكن هل عدم توفر بطاقة ائتمان خالية من المحاذير الشرعية، ضرورة تبيح لي استعمال هذه البطاقة، لكي أستلم أموالي، وأنشئ مشاريع على الإنترنت إن كنت عازما على ألا أقع في ربا التأخير.
عمر البطاقة 4 سنوات أريد أن أضع مستحقات البطاقة الكافية ل 4 سنوات، بحيث تنتهي مدة صلاحية البطاقة بدون تأخير في السداد، وبهذا أتجنب الوقوع في الربا -إن شاء الله- أو يجب علي أن أتوقف عن العمل على الإنترنت، وأبحث عن فرص عمل خارج الإنترنت، وبعيدة عن التعامل مع البنوك؟
انصحوني.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعروف أن الحاجة داعية إلى استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات المختلفة، ولا سيما لمن يكون عمله وتجارته من خلال الإنترنت.

وبالتالي، فما تدعو إليه الحاجة من ذلك، ولا يوجد عنه بديل مشروع، لا حرج فيه؛ للقاعدة الشرعية: إذا ضاق الأمر اتسع.

لكن يقتصر على موضع الحاجة، وإذا تم استعمال البطاقة في سداد تكلفة معاملة ونحو ذلك، فيلزم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة لصاحبها، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا.

وقد ذكرت في السؤال أنك تضع في الحساب ما يغطي معاملاتك التي ستجريها، وهذا مخرج من تلك الفوائد، فلا تستعملها إلا في حدود رصيدك لدى البنك.

جاء في فتوى المجلس الأوربي للإفتاء، حول استخدام بطاقة الفيزا: أنه (في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصارف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا) شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و(مصرف قطر الإسلامي) و(بنك قطر الدولي الإسلامي) و(شركة الراجحي بالسعودية)، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية. وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك البنوك.

ولكن يبقى السؤال عن وضع هذه البطاقات خارج العالم الإسلامي، وفي البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية: ما حكم هذه البطاقات؟

والذي عليه الفتوى من أكثر علماء العصر فيما نعلم، هو: إجازة استخدامها للحاجة الماسة إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا. وهو الذي جرى عليه تعامل عامة المسلمين في بلاد الغرب، من غير نكير عليهم من أحد يعتد به. ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة أن لا يستخدمها إذا لم يكن له رصيد في حسابه. ...). انتهى.

والرسوم التي تؤخذ عند سحب النقود من البطاقة الائتمانية لا بأس فيها، حال كونها رسوما فعلية مقابل خدمة السحب.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3). اهـ.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا