عنوان الفتوى : لا يصح أن تؤم المرأة الرجال في صلاة الجنازة
هل يمكن للمرأة أن تصبح إماماً للرجال في الصلاة المفروضة وكذلك في صلاة الجنازة وإذا كان نعم هل يكون الرجال خلفها أم لها أن تؤمهم وهي في مصلاها، وهل يجوز لها ان تكون إماماً على الجنازة ولما تنتهي تعطي الرجال ليصلوا على الجنازة الله يوفقكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال في شيء من الصلوات المفروضة أو غيرها، وهذا ما عليه عامة أهل العلم وراجع فيه الفتوى رقم: 25215.
وعليه؛ فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال في صلاة الجنازة، وقولك هل يجوز لها أن تكون إماماً على الجنازة، وإذا انتهت تعطي الرجال ليصلوا عليها، قد فهمنا منه أنك تسأل عما إذا كانت صلاة المرأة على الجنازة قبل أن يصلي عليها الرجال تصح أم لا؟ ثم يعيد الرجال الصلاة بعدها، والجواب عليه هو أن لا حرج على المرأة في الصلاة على الجنازة، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم:14598.
وأما إعادة الصلاة على الجنازة فقد اختلف فيها أهل العلم فكرهها أبو حنيفة ومالك وأباحها الشافعي وأحمد، وطالما أن الرجال حاضرون فالأولى أن يؤم المصلين فيها رجل، ويقتدي به الرجال والنساء، ولا تكرر الصلاة خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.