عنوان الفتوى : الترهيب من منع الزوجة من مقابلة زوجها للصلح بينهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم منع الزوجة من مقابلة زوجها -وهي في بيت أبيها- بالرغم من وجود ثلاثة أطفال بيننا؛ لوجود خلافات؟ وحاولت أكثر من مرة الصلح، إلا أن أهلها رافضون أن أجلس معها لوضع حل.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من حق أهل زوجتك منعها من الجلوس معك، والنظر في أمر الصلح بينكما؛ فالشرع الحكيم قد نهى ولي المرأة من منعها من الرجوع لزوجها بعد طلاقها منه، كما قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232}، وإذا كان هذا في حق المطلقة، فكيف بمن لا تزال في عصمة زوجها؟! هذا من جهة.

ومن جهة أخرى؛ فإن الزوج أملك بزوجته ما دام قد دخل بها، والزوجية قائمة، وطاعتها لزوجها -والحالة هذه- أوجب من طاعتها لوليها، ولو كانت في بيت أبويها.

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ.

وننصح بتدخل العقلاء، والاستعانة بالمقربين من ولي هذه المرأة وأهلها، وتذكيرهم بأن الشرع قد حث على الصلح، كما قال الله -عز وجل-: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.

وننبه إلى أن يجتهد الزوجان في الحيلولة دون حصول الخلاف بينهما، ولو قدر أن حصل الخلاف فينبغي تحري الحكمة والسعي في إيجاد الحل؛ لئلا يتركا مجالا للشيطان ليفسد ما بينهما، فإنه حريص على ذلك، كما روى مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عليه وسلم-: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: ‌نعم ‌أنت.

وينبغي أيضا الحذر من أن يؤدي الخصام إلى حدوث الطلاق، فتتشتت الأسرة، وقد يترتب على ذلك ضياع الأولاد، فيندم الزوجان حيث لا ينفع الندم.

والله أعلم.