عنوان الفتوى : قتل الساحر لا يتولاه آحاد المسلمين
هل يجوز قتل الساحر أو من يقومون بعمل ما يسمى ب(العمل) ،مع العلم أنه قد أفسد ما لايمكن إصلاحه وفرق ما لا يمكن جمعه ،وأصبح الإخوة أعداءاً من بعد خرافاته وأكاذيبه التي يتقولها؟أفيدونا وبارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السحر إذا ثبت على شخص بالبينة أو الإقرار أنه يتعاطاه أو يعلمه لغيره، فإنه على إمام المسلمين أن يقتله، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود أن عمر رضي الله عنه كتب إلى ولاته أن يقتلوا كل ساحر.
وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه.
ولا يستتاب ثلاثة أيام كغيره من المرتدين.
وإذا قلنا بقتل الساحر فإن من ينفذ ذلك هو ولي الأمر، وليس لأحد من أفراد المسلمين أن يقتل ساحراً لما في ذلك من الافتيات على الحاكم، وانفلات الأمن وانتشار الفوضى.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15070، والفتوى رقم: 5960
والله أعلم.