عنوان الفتوى : استعمال البطاقة الائتمانية في نطاق أعمال الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقيم في دولة غير مسلمة، وقد حصلت مؤخرا على عمل في إحدى الشركات، وسوف يتطلب عملي تكرار السفر والتنقل لمقابلة العملاء، وتقوم الشركة بتحمل هذه التكاليف، ثم علمت أن الشركة متعاقدة مع أحد البنوك لإصدار بطاقات ائتمانية تجارية لمعاملات الشركات، حيث يقوم موظفو الشركة بدفع مصروفات الشركة من خلال هذه البطاقات، ثم تقوم الشركة لاحقا بسداد هذه المبالغ إلى البنك، وعليه قامت الشركة باستصدار بطاقة ائتمان تجارية لي حتى أستعملها في حجز التنقلات والإقامة وغيرها من المعاملات اللازمة؛ لإتمام مهام عملي بالشركة، وحين حصلت على البطاقة، واطلعت على الشروط المرفقة بها، والمرسلة من البنك، وجدت أن الشركة سوف تتحمل غرامة إذا لم تقم بسداد المبالغ المدفوعة في وقت معين. فهل يجوز لي استعمال هذه البطاقة في نطاق عملي بالشركة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن الحاجة داعية إلى استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات المختلفة، ولا سيما للمقيمين في بلاد الغرب، وبالتالي؛ فما تدعو إليه الحاجة من ذلك، وتعم به البلوى؛ لا حرج فيه للقاعدة الشرعية: "إذا ضاق الأمر اتسع".

وبناء عليه؛ فإذا كان عملك يستلزم استعمال تلك البطاقة الائتمانية التي استصدرتها جهة عملك لتستعملها في حجز التنقلات والإقامة وغيرها من المعاملات اللازمة لإتمام مهام عملك بالشركة -كما ذكرت في السؤال- فلا حرج عليك في استخدامها مع الاقتصار على موضع الحاجة من ذلك.

وانظر للفائدة الفتوى: 285298.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا