عنوان الفتوى : استعمال البطاقة الائتمانية في نطاق أعمال الشركة
أقيم في دولة غير مسلمة، وقد حصلت مؤخرا على عمل في إحدى الشركات، وسوف يتطلب عملي تكرار السفر والتنقل لمقابلة العملاء، وتقوم الشركة بتحمل هذه التكاليف، ثم علمت أن الشركة متعاقدة مع أحد البنوك لإصدار بطاقات ائتمانية تجارية لمعاملات الشركات، حيث يقوم موظفو الشركة بدفع مصروفات الشركة من خلال هذه البطاقات، ثم تقوم الشركة لاحقا بسداد هذه المبالغ إلى البنك، وعليه قامت الشركة باستصدار بطاقة ائتمان تجارية لي حتى أستعملها في حجز التنقلات والإقامة وغيرها من المعاملات اللازمة؛ لإتمام مهام عملي بالشركة، وحين حصلت على البطاقة، واطلعت على الشروط المرفقة بها، والمرسلة من البنك، وجدت أن الشركة سوف تتحمل غرامة إذا لم تقم بسداد المبالغ المدفوعة في وقت معين. فهل يجوز لي استعمال هذه البطاقة في نطاق عملي بالشركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الحاجة داعية إلى استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات المختلفة، ولا سيما للمقيمين في بلاد الغرب، وبالتالي؛ فما تدعو إليه الحاجة من ذلك، وتعم به البلوى؛ لا حرج فيه للقاعدة الشرعية: "إذا ضاق الأمر اتسع".
وبناء عليه؛ فإذا كان عملك يستلزم استعمال تلك البطاقة الائتمانية التي استصدرتها جهة عملك لتستعملها في حجز التنقلات والإقامة وغيرها من المعاملات اللازمة لإتمام مهام عملك بالشركة -كما ذكرت في السؤال- فلا حرج عليك في استخدامها مع الاقتصار على موضع الحاجة من ذلك.
وانظر للفائدة الفتوى: 285298.
والله أعلم.