عنوان الفتوى : شهادة المرأة وحدها على الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة مشكلتي هي أن أمي مرضت عند ولادتي وذهبت للعلاج في مدينة أخرى وكانت لدي قريبة ترضع أثناء ذلك وطلب منها إرضاعي فامتنعت عن ذلك بدعوى أنها لا يمكنها إرضاع فتاتين وعندها لجأوا إلى مربية للإشراف علي بعد ذلك ادعت تلك المرأة بأنها أرضعتني غير أن والدتي رفضت ادعاءها بحجة أنها لو كانت تود إرضاعي لما امتنعت حين كنت بحاجة لذلك ولم تقبل بادعائها فما حكمي في هذه الرضاعة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة وحدها على الرضاع، فمنهم من ردها، ولو كانت عدلة مرضية، وبه قال المالكية، قال صاحب منح الجليل ممزوجاً بكلام خليل بن إسحاق: لا يثبت الرضاع بشهادة امرأة عدلة به إن لم يفش بل ولو فشا من قولها قبل العقد على المشهور، وشملت المرأة أمَّ أحدهما والأجنبية.

وذهب آخرون إلى قبول شهادتها وهو الراجح إن شاء الله تعالى، كما بينا في الفتوى رقم: 4379.

وعلى هذا؛ فإن صرحت هذه المرأة أنها أرضعتك خمس رضعات في مدة الحولين فرضاعها لك صحيح، وإلا بأن لم يكن هذا الرضاع في الحولين أو كان فيهما ولكنه لم يصل خمس رضعات فليس بمعتبر على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وراجعي الجواب رقم: 9790.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها