عنوان الفتوى : ترك الواجبات والسنن عند ضيق الوقت وخشية خروجه
ما حكم ترك الواجبات عند ضيق الوقت، وخشية خروجه؟ فمثلًا: ترك الإقامة خشية خروج الوقت، أو ترك غسل اليدين ثلاث مراتٍ، والاستنشاق ثلاث مراتٍ بعد النوم -على القول بوجوب غسل اليدين بعد النوم- أو غيرها من الواجبات، التي لا تبطل الصلاة بتركها، لكنها واجبةٌ يأثم تاركها؟
وشكرا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن خاف خروج وقت الفريضة، فإنه يقتصر على أركانها، ويجب عليه تركُ سننها، لأجل المحافظة على إدراك الوقت.
ففي منح الجليل في شرح مختصر خليل المالكي في سياق الكلام على هذا الموضوع: ويجب ترك السنن كقراءة سورةٍ، وزيادة طمأنينته، محافظةً على إدراك الوقت. اهـ.
وفي كتاب إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، وهو شافعي: قوله: فلا يجوز تثليثٌ -أي في غسل الأعضاء، قوله: ولا إتيان سائر السنن- أي: ولا يجوز الإتيان بسائر السنن، أي الفعلية: كالمضمضة، والاستنشاق، والقولية: كالأذكار الواردة، قبله، أو بعده، لكن محل هذا بالنسبة لضيق الوقت فقط، قوله: لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه- أي بأن لم يدركها رأساً، أو بعضها، في الوقت، فضيق الوقت عن إدراكها كلها، فيه صادقٌ بصورتين، والحاصل المراد أنه لو ثلَّثَ، أو أتى بالسنن كلها، لخرج جزءٌ من الصلاة عن وقتها، فيجب عليه حينئذٍ ترك التثليث، وترك الإتيان بالسنن. اهـ.
فتبيّن مما سبق أن المصلي إذا خاف خروج وقت الفريضة، يجب عليه ترك الإقامة، التي لو اشتغل بها لخرج وقت الصلاة، وتراجع الفتوى: 204076.
كما يجب عليه أيضاً: ترك غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، وكذلك الاستنثار ثلاثاً عند القيام من النوم أيضاً، فلا علاقة لهما بالصلاة، و كلاهما سنةٌ عند الجمهور، كما سبق في الفتويين: 36103، 125316.
والمصلي إذا خاف خروج الفريضة اقتصر على أركانها، وترك كلما يشغل عنها، فإن الوقت في هذه الحالة صار متعيناً لها، وانظر الفتوى: 441028.
والله أعلم.