عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الأذان والإقامة
ما حكم الأذان والإقامة في المذاهب الأربعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الأذان في المذاهب الأربعة جاء تفصيله في الموسوعة الفقهية كما يلي: اتفق الفقهاء على أن الأذان من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة، وأنه لو اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، ولكنهم اختلفوا في حكمه، فقيل: إنه فرض كفاية، وهو الصحيح عند كل من الحنابلة في الحضر, والمالكية على أهل المصر، واستظهره بعض المالكية في مساجد الجماعات، وهو رأي للشافعية, ورواية عن الإمام أحمد, كذلك نقل عن بعض الحنفية أنه واجب على الكفاية، بناء على اصطلاحهم في الواجب.
وقيل: إنه سنة مؤكدة وهو الراجح عند الحنفية، والأصح عند الشافعية, وبه قال بعض المالكية للجماعة التي تنتظر آخرين ليشاركوهم في الصلاة، وفي السفر على الصحيح عند الحنابلة، ومطلقًا في رواية عن الإمام أحمد.
وقيل هو فرض كفاية في الجمعة دون غيرها, وهو رأي للشافعية والحنابلة؛ لأنه دعاء للجماعة، والجماعة واجبة في الجمعة، سنة في غيرها عند الجمهور. انتهى
وبالنسبة للإقامة أيضًا فحكمها عند المذاهب الأربعة قد جاء في الموسوعة كما يلي: في حكم الإقامة التكليفي رأيان:
الأول: أن الإقامة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا ترك أثموا جميعًا, قال بهذا الحنابلة، وهو رأي لبعض الشافعية في الصلوات الخمس، ولبعض آخر للجمعة فقط.
الثاني: أن الإقامة سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية، والراجح عند الشافعية، وهو الأصح عند الحنفية، وقال محمد بالوجوب. ولكن المراد بالسنة هنا السنن التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يسع المسلمين تركها، ومن تركها فقد أساء. انتهى
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 135757.
والله أعلم.