عنوان الفتوى : متى يبدأ حول زكاة المال الذي اشتريت به أرض؟
تملكت مالًا قبل سنتين من بيع قطعة أرض كانت ملكا لي ولوالدي المتوفى قبل ثلاث سنوات. المال جزء منه نصيبي من الميراث، والجزء الآخر النصف الذي أملكه، أخذت المال فور قبضه إلى تاجر لتشغيله مضاربة. بعد سنة من إعطائه المال أعاده كاملا على دفعات آخرها قبل عدة أيام. وقال: أنا لم أشتر به شيئا، ولم أتاجر به؛ لأني لم أجد عرضا مناسبا لشرائه به.
سؤالي هنا: منذ متى يجب عليَّ حساب حول الزكاة على هذا المال؟ وإذا كان الجواب: من لحظة قبضي للمال، فهل أنا آثم بتأخير الزكاة لمدة السنتين؟ علما أني لا أملك ما أخرج منه الزكاة غير هذا المال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتلك الأرض المشتركة بينك وبين والدك -رحمه الله- لا يخلو حالها من أمرين:
أولهما: أن تكون قد اشتُرِيَتْ بنية القنية لا بنية التجارة فيها، وفي هذه الحال تزكي كل نصيبك من ثمنها -ما تملكه فيها بالشراكة، وما ملكته بالإرث- عند حولان الحول على بيعها، إذا كان نصيبك قد بلغ نصابا بنفسه -أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة-.
وحينئذ كان يتعين عليك أن تخرج زكاته كل عام، ولو كنت قد أعطيته لمن يضارب فيه. وراجع للمزيد الفتوى: 163215.
فإن لم تخرجها دون عذر؛ فأنت آثم، وتلزمك التوبة إلى الله تعالى، وإن كنت جاهلا بالحكم جهلا تعذر به، فنرجو أن لا إثم عليك، وانظر الفتوى: 343438، والفتوى: 242329.
ثانيهما: أن تكون قد اشتُرِيَتْ بنية التجارة فيها لا بنية القنية، فهذه الأرض تعتبر عرضا من عروض التجارة، فإذا كان نصيبك منها بالشراكة قد بلغ نصابا بنفسه -أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- فتجب عليك الزكاة فيها قبل بيعها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، وذلك كل عام، وعند بيعها لا يختلف الحول في نصيبك منها بالشراكة، فتزكيه عند حولان الحول الأول قبل بيعها.
وأما نصيبك بالإرث فتستقبل به حولا جديدا من يوم بيعها، وتزكيه عند حوله، ولو لم يبلغ نصابا بنفسه؛ لأنه بالغٌ النصابَ مع نصيبك بالشراكة.
والله أعلم.