عنوان الفتوى : هل يجوز تدريس المتبرجات؟ وهل يجوز النظر إلى شعورهنّ ووجوههنّ عند التعليم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم النظر إلى وجه المتعلّمة عند الحاجة وهي كاشفة عن شعرها؟ وهل يلحق بالنظر إلى المتحجّبة أم لا؟ وهل يمكن النظر إلى الوجه دون النظر إلى الشعر؟ وهل هذه الحاجة تبيح ارتكاب هذا المحظور أم لا؟ مع العلم أن التعليم دون النظر إلى جمع النسوة ـ متحجبات كنّ، أو متبرّجات ـ أشبه بالمستحيل، وذلك عند السؤال والجواب، والأشغال التطبيقية، وتسجيل الغياب والحضور، وحراسة الامتحانات لمنع الغش، وإسكات المتكلّمات أثناء الشرح، وتسجيل علامة المشاركة؛ وغير ذلك؛ فيظهر جليًّا أن غضّ البصر كليًّا عنهنّ أشبه بالمستحيل ـ والله المستعان ـ، فما توجيهكم؟ أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن شعر المرأة من العورة التي لا يجوز النظر إليها باتفاق العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى: 273004.

ولا يلحق النظر إلى شعر المرأة الأجنبية بجواز النظر إلى وجهها عند التعليم؛ فإن النظر إلى وجه المرأة يجوز للحاجة -كالبيع، وغيره، بل إن جماعة من أهل العلم أجازوا النظر إلى وجه المرأة، من غير قصد الشهوة، ولو بلا حاجةٍ، إذا أمنت الفتنة - وإن كان الراجح عندنا خلاف ذلك ـ، وانظر في هذا الفتوى: 308458.

لكن البلوى قد عمّت - للأسف الشديد - بتبرّج النساء، وكشفهنّ لما لا يحلّ، وعموم البلوى من موجبات التحفيف والتيسير، كما تراه مفصلًا في الفتوى: 143443.

فالأماكن التي يشيع ويكثر فيها تبرّج النساء، تكون لها أحكام استثنائية؛ مراعاةً لعموم البلوى، لا سيما وتحريم النظر هو من قبيل تحريم الوسائل الذي يباح عند الحاجة، كما سبق في الفتوى: 168783.

فلو قيل بمنع الدراسة، أو التدريس في الجامعات بتلك الأماكن، فهل يمنع أيضًا من ركوب المواصلات العامة بها مثلًا وفيها نفس إشكال التبرّج!؟ وهل يمنع من غشيان الأسواق، وغيرها؟ وفي منع هذا كله حرج، ومشقة شديدة، ولا يمكن القول بإطلاق منعه.

وعليه؛ فإذا كنت محتاجًا للعمل، ولم تجد سبيلًا لتدريس الذكور، أو تدريس طالبات محجبات؛ فيجوز لك تدريس الطالبات المتبرّجات، مع وجوب غضّ البصر ـ قدر الوسع، والطاقة ـ، وتذكير الطالبات، ونصحهنّ بلبس الحجاب.

وإذا لم يلتزمن بالحجاب؛ فلا أقلّ من منعهنّ من الألبسة المغرية المثيرة، ولو بالاستعانة بإدارة الجامعة، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 252736، 135799.

والله أعلم.