عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق ثم فعل ما حلف على عدم فعله ناسيًا
أثناء غضبي في وقت المشاجرة مع زوجتي، حلفت بالطلاق أني لن أعود إلى تكرار بعض الكلام الذي اعتدت أن أقوله لها، وكنت غاضبًا جدًّا في ذلك الوقت، ولم أدرك كيف حلفت بالطلاق، وتكرر موقف ما، وفي وقت نسيان كررت الكلام الذي كنت قد حلفت أني لن أقوله لها مرة أخرى، فما الحكم في هذا الموقف؟ وما الكفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت فعلت ما حلفت على عدم فعله ناسيًا غير عامد؛ فالراجح عندنا؛ أنّك لم تحنث في يمينك، ولا يقع طلاقك، قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه، أو النسيان، أو الجهل، سواء كان الحلف بالله تعالى، أو بالطلاق، فهل يحنث؟ قولان، أظهرهما: لا يحنث. انتهى. وراجع الفتوى: 195387.
واجتنب الحلف بالطلاق؛ فإنه من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم الحلف بالطلاق، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ثُمَّ ذَكَرَ مَا هُوَ كَالدَّلِيلِ عَلَى حُرْمَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، بِقَوْلِهِ: وَيُؤَدَّبُ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ كُلُّ مَنْ حَلَفَ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ بِطَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقٍ. انتهى. وراجع الفتوى: 138777.
والله أعلم.