عنوان الفتوى : نبذة مختصرة في التعريف بالحرمين وما يتعلق بهما من أحكام
ما هما الحرمان وما معنى لا تقتلوا فيهما ولا تعثوا؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بالحرمين حرم مكة وحرم المدينة، ومعنى كونهما حرماً أي يحرم القتال فيهما إلا لدفع المعتدي، كما قال الله تعالى: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ [البقرة:191]، وإنما أحل القتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم فتح مكة ثم عادت الحرمة، كما في الصحيحين.
ويحرم فيهما قتل الصيد وتنفيره، وقطع الشجر والنبات إلا ما ورد استثناؤه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالإذخر، وعلى من فعل ذلك الجزاء، على تفصيل في ذلك، وتفريق بين الحرم المكي والمدني.
وللعبادة في الحرمين مزية ومضاعفة للأجر، كما أن المعصية فيهما مضاعف إثمها، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج:25]، فهذه نبذة مختصرة مجملة في التعريف بالحرمين وما يتعلق بهما من أحكام، وأما تفصيل تلك الأحكام فمحله الفروع الفقهية ويطول ذكرها، ولذا تركنا تفصيلها.
والله أعلم.