عنوان الفتوى : التورّق العكسي أو المرابحة العكسية
أريد فتوى بخصوص الحساب الاستثماري عن طريق التورق، وهذه خطوات إجراء المعاملة:
1ـ يوقع العميل على استمارة فتح حساب استثماري مشتملة على توكيل العميل للبنك بشراء السلعة باسم العميل، ومن ثم بيعها لنفسه.
2ـ يشتري البنك السلعة باسم العميل نقدًا.
3ـ بعد شراء البنك السلعة من البائع يحوّل ثمنها من حساب العميل إلى حساب البائع.
4ـ ثم يبيع البنك ـ كوكيل عن العميل، وبالشروط والربح المتفق عليه ـ السلعة لنفسه، ومن ثم يسدد البنك الثمن عند حلول الأجل للعميل.
5ـ يبيع البنك السلعة التي اشتراها من العميل لمشتر غير الذي اشُتريت منه السلعة أولًا.
فهل هذا العقد عقد صحيح أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى بالتورّق العكسي، أو المرابحة العكسية؛ لما فيها من تبادل الأدوار بين العميل والبنك؛ إذ يكون البنك فيها هو المشتري للسلعة من العميل بربح، ومن ثم يبيعها البنك لينتفع بالمال، ويسدده للعميل على أقساط، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بحرمة هذه المعاملة، وقد بينا ذلك مفصلًا في الفتوى: 272173.
والله أعلم.