عنوان الفتوى : حكم حضور الكافر تغسيل الميت المسلم والمشاركة فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لغير المسلم حضور غُسل الميت المسلم، أو المشاركة فيه؟ لا أعني بذلك أن يقوم هو بالغُسل، لكن يحضر في مكان الغسل، أو يناول الأغراض، ويساعد فيه، خصوصاً في حال وجود نسب.
زوجة أخي نصرانية. هل يجوز لها أن تحضر غُسلي، أو تساعد فيه؟
جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للكافر أن يتولى غسل المسلم بشرط أن تقع النية من مسلم، ويكون هو نائبا له، كما نص على ذلك الفقهاء. وأولى من ذلك أن يحضر معينا للمسلم الذي يغسله بمناولة شيء، أو نحو ذلك.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَإِنْ حَضَرَهُ) أَيْ الْمَيِّتَ (مُسْلِمٌ) عَاقِلٌ وَلَوْ مُمَيِّزًا (وَنَوَى غُسْلَهُ، وَأَمَرَ كَافِرًا بِمُبَاشَرَةِ غُسْلِهِ فَغَسَّلَهُ) الْكَافِرُ (نَائِبًا عَنْهُ) أَيْ عَن الْمُسْلِمِ (فَظَاهِرُ كَلَامِ) الْإِمَامِ (أَحْمَدَ: لَا يَصِحُّ) غُسْلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ نَجِسٌ، فَلَا يُطَهِّرُ غُسْلُهُ الْمُسْلِمَ.

(وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ الصِّحَّةَ) وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: صَحَّ غُسْلُهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، كَمُحْدِثٍ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ فَأَمَرَ كَافِرًا بِغَسْلِ أَعْضَائِهِ. انتهى.

وعليه؛ فلا حرج في حضور تلك النصرانية غسلك على الوجه المذكور.

والله أعلم.