عنوان الفتوى : الماء المستعمل في غسل الميت إذا أصاب ثوبًا أو بدنًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فجسد الآدمي الميت طاهر، وأجزاؤه طاهرة أيضًا -على الراجح من أقوال أهل العلم-؛ لما رواه البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

 وبناء عليه؛ فإن الماء المستعمل في غسله يعتبر طاهرًا، ولا يلزم غسله إذا أصاب ثوبًا, أو بدنًا.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 2957.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 240106.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
جواز حضور الجنب تغسيل الميت
حكم دفن السقط دون غسل وصلاة
منع إعادة غسل الميت ثانية لغير موجب
هل يجوز لمحارم المرأة أن يغسلوها إذا ماتت بينهم؟
هل من سوء الخاتمة ألا يجد الشخص عند موته من يغسله ويصلي عليه مع دفنه في مقابر غير المسلمين
أحكام تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة، وتغسيلها له
حكم وضع الحناء فوق جسم الميت عند تغسيله
جواز حضور الجنب تغسيل الميت
حكم دفن السقط دون غسل وصلاة
منع إعادة غسل الميت ثانية لغير موجب
هل يجوز لمحارم المرأة أن يغسلوها إذا ماتت بينهم؟
هل من سوء الخاتمة ألا يجد الشخص عند موته من يغسله ويصلي عليه مع دفنه في مقابر غير المسلمين
أحكام تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة، وتغسيلها له
حكم وضع الحناء فوق جسم الميت عند تغسيله