عنوان الفتوى : جواز حضور الجنب تغسيل الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمري 19 سنة، توفي والدي. كنت أمارس ‏العادة السرية ولكن ليس بانتظام. في اليوم الذي ‏توفي فيه والدي حين قمت من النوم توضأت ولم أغتسل ( على أساس أنه لم يخرج مني المني) ‏وكنت مؤمنا بذلك في ذلك في الوقت، ولكن أحيانا ‏يرادوني شك هل أخرجت في هذا اليوم منيا أم لا !! ‏ لست متأكدا. وكنت قد دخلت الغسل على ‏أساس أنه لم يخرج شيء من جسدي، ولكن ‏يراودني الشك، ففي أسوأ الظروف إذا كنت ‏دخلت الغسل وقد خرج شيء مني ولكن نسيت ‏فعلا. ماذا يجب علي أن أفعل؟‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

 فننبهك أولا على أن العادة السرية محرمة، ولها مخاطر جسيمة، ومفاسد عظيمة؛ وراجع الفتوى رقم:7170

ثم الذي يظهر أنك بعد القيام من النوم لم تتحقق من خروج المني, وإنما تشك في خروجه, وحيث إن موجب الغسل الذي هو خروج المني هنا غير محقق، فلا يجب الغسل بمجرد الشك في حصول موجبه، وبالتالي فيكفيك ما قمت به من الوضوء، وصلاتك صحيحة؛ وراجع  الفتوى رقم: 101587

وبخصوص حضورك تغسيل أبيك مع الشك في كونك جنبا, فهذا لا إثم فيه, فلو فرضنا أنك كنت جنبا يقينا، جاز لك مباشرة تغسيل أبيك الميت, كما يجوز لك حضور تغسيله من باب أولى؛ وراجع الفتوى رقم: 55546.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفن السقط دون غسل وصلاة
منع إعادة غسل الميت ثانية لغير موجب
هل يجوز لمحارم المرأة أن يغسلوها إذا ماتت بينهم؟
هل من سوء الخاتمة ألا يجد الشخص عند موته من يغسله ويصلي عليه مع دفنه في مقابر غير المسلمين
أحكام تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة، وتغسيلها له
الماء المستعمل في غسل الميت إذا أصاب ثوبًا أو بدنًا
حكم وضع الحناء فوق جسم الميت عند تغسيله
حكم دفن السقط دون غسل وصلاة
منع إعادة غسل الميت ثانية لغير موجب
هل يجوز لمحارم المرأة أن يغسلوها إذا ماتت بينهم؟
هل من سوء الخاتمة ألا يجد الشخص عند موته من يغسله ويصلي عليه مع دفنه في مقابر غير المسلمين
أحكام تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة، وتغسيلها له
الماء المستعمل في غسل الميت إذا أصاب ثوبًا أو بدنًا
حكم وضع الحناء فوق جسم الميت عند تغسيله