عنوان الفتوى : لا يشرع الغسل بمجرد الشك في حصول الاحتلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعاني من وسواس في الصلاة وفي الوضوء فصرت أمكث في دورة المياه ساعات كي أتوضأ وعندما آتي إلى الصلاة كذلك نفس الشيء فصرت لا أخشع في صلاتي بسببه وهمي الوحيد هو متى أنتهي من الصلاة وقد كبر هذا الوسواس حتى صار يوسوس لي أنني احتلمت وصرت أغتسل لكل يوم ولا أنام في النهار يعني وقت القيلولة لكي لا أغتسل مرة أخرى فبمجرد وجود القليل من العرق يوسوس لي أنني احتلمت فقد صرت لا أصلي الصلاة في وقتها وأحيانا أجمعها حتى الليل لا تقولوا لي استشيري طبيبا نفسانيا فأنا لا أستطيع. شكرا لكم وبارك الله فيكم. ونسأل الله أن يجزيكم على صنيعكم هذا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وسوسة، وننبهك على أن أفضل علاج لمثل تلك الوساوس هو الإعراض عنها؛ لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها ورسوخها. وراجعي المزيد في الفتوى رقم:3086. وعليه فننصحك بالكف عن تتبع الوساوس في الوضوء والصلاة وغيرهما ، والخشوع هو ثمرة الصلاة وفائدتها، لكن الصلاة بدونه مجزئة، وإن كانت ناقصة الثواب. وراجعي الفتوى رقم: 6598.

وإذا شككت في وجود بلل بعد النوم هل هو مني أم عرق فلا غسل عليك إذا كانت الوساوس تعتريك كثيرا -وهذا هو الظاهر من سؤالك- ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: وإن شك أحد رجل أو امرأة في التقاء الختانين أو خروج المني اغتسل ما لم يستنكح، أو في شيء رآه في ثوبه أمذي مثلا أم مني ولم يشك في ثالث. انتهى.

وقوله: يستنكح أي تكثر شكوكه بحيث يشك كل يوم ولو مرة. وأنت قد تجاوزت هذا الحد بكثرة فعليك أن تقلعي عن هذه الحال التي أنت عليها، فإذا استيقظت من نومك وشككت في شيء من ذلك فأعرضي عنه وتوضئي وصلي صلاتك في وقتها.

والغسل لا يجب إلا بعد التحقق من حصول أحد موجباته والتي سبق بيانها في الفتوى رقم:3791، وعليه فلا يشرع لكِ الغسل بمجرد الشك في حصول الاحتلام، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي من مرض ونحوه، وفي حال وجود العذر تجمع الظهر مع العصر في وقت إحداهما، وتجمع المغرب مع العشاء في وقت إحداهما، ولا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل وكذا العكس. وبالتالي فأنت لا يجوز لك تأخير الصلاة عن وقتها بعذر الوسوسة في الطهارة، فجمع الصلوات بدون عذر شرعي معصية من كبائر الذنوب. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 57831.

والله أعلم.