عنوان الفتوى : لا حرج في تغسيل المُدخِّن للميت إنْ أَذِنَ له أولياؤه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج أختي يغسل الموتى، وهو مدخن، وعلمت مؤخرا أنه يتعاطي نوعا من الحبوب المخدرة، ولكنني لم أتيقن من ذلك، وكان قد حضر غسل أبي لمساعدة المغسل منذ: 3 أشهر.
فهل يجوز له تغسيل الموتى، أو المساعدة في الغسل؟ وهل علي إثم، لأنني تركته يحضر غسل والدي -رحمة الله عليه؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا شك في حرمة التدخين لأمور، منها: ضرره الثابت طبيا، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.

وفي القاعدة التي ذكر صاحب المراقي: وأصل كل ما يضر المنع....

ولكنه لا إثم عليك في إذنك لصهرك بمساعدة المغسل؛ لأن المغسل، والمعين له لا تشترط فيهما العدالة عند الجمهور.

ولو أنك كلمته، وذكرت له أنك أولى بالمهمة، فلا حرج في هذا، فأنت مقدم شرعا عليه، ولكنه يجوز لك التنازل عن حقك، فقد ذكر الفقهاء أن أولى الناس بغسل الميت وصُّيه، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، ويشرع حضور الولي، ولو لم يحتج له.

فقد جاء في سنن أبي داود عن عامر الشعبي، قال: غسَّلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم علي، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره، قال: حدثنا مرحب، أو أبو مرحب، أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. وهذا الأثر صححه الألباني.

وقال النووي في المجموع: ينبغي أن يكون الغاسل أمينا، فإن غسل الفاسق وقع الموقع، ولا يجب إعادته...

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يحضره إلا الغاسل، ومن لا بد له من معونته عند الغسل.

قال أصحابنا: وللولي أن يدخل، وإن لم يغسل، ولم يُعِن... اهـ.

واشترط الحنابلة العدالة في الوصي.

قال الحجاوي في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وأولى الناس بغسل الميت وصيه إن كان عدلا... اهـ.

ونذكرك بأن المصاهرة رابطة عظيمة، قرن الله -سبحانه- بينها وبين رابطة النسب، حيث قال: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54}.

فاحمدوا له الحرص على مساعدتكم، والمشاركة في تجهيز والدكم، واسعوا في هدايته، والحوار معه بالتي هي أحسن، حتى يترك ما يضره من التدخين وغيره، قياما بالواجب من النهي عن المنكر. وتوعية الناس بمخاطر هذه الخبائث.

والله أعلم.