عنوان الفتوى : حكم العمل في تجهيز طلبات الضمان البنكي
أعمل محاسبا، وأحيانا يطلب مني تجهيز أوراق طلب ضمانات بنكية لبعض المشاريع، والضمان يكون بغطاء نقدي 20 في المائة والباقي تسهيلات من البنك، ويأخذ البنك عمولة على حسب مبلغ ومدة الضمان، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل أتحمل ذنبا، مع العلم أنني أجهز هذه الأوراق مرة أو مرتين سنويا، أي أنه ليس العمل الأساسي لي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخطاب الضمان البنكي قد يكون جائزا شرعا، وقد يكون محرما، بحسب انضباط المعاملة بأحكام الشرع، فقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية:
7/ 1 ـ خطاب الضمان:
7/ 1/1 ـ لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه.
7/ 1/2 ـ إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه ـ الابتدائي، والانتهائي ـ جائز شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
7/ 1/3 ـ لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة. انتهى.
فإن كان البنك يأخذ المصاريف الفعلية لخطاب الضمان دون زيادة؛ فلا حرج في ذلك، وعملك في تسجيل هذه المعاملات جائز، وأجرتك عليه حلال، وأمّا إذا كان يأخذ زيادة على هذه المصاريف الفعلية، أو يأخذ مبلغًا مقابل مجرد الضمان؛ فهذا غير جائز، ولا يجوز لك حينئذ العمل في إنجاز هذه المعاملات وتجهيزها.
والله أعلم.