عنوان الفتوى : ضوابط مخاطبة الفتاة للأجنبي عنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا بنت عمري 23سنة ارتبطت بشاب على أساس أنها فترة وسيتقدم لي، ثم مضت أشهر، وكانت علاقتنا في حدود الأدب، وأدركت أن علاقتنا محرمة وأن عليه أن يأتي البيت من بابه، وحاليا أريد أن أبتعد عنه، لكنه قد اقترض مني مبلغا من المال وأمامه شهر حتى يرده لي، فهل إذا أبقيت العلاقة معه إلى أن أسترد فلوسي، وبعد ذلك ابتعدت عنه أكون قد ظلمته؟ وهل إذا دعوت ربنا بأن يرزقني الزوج الصالح سيستجيب لي؟ وهل ذنب هذه العلاقة يمنع الاستجابة لدعائي؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمر على ما ذكرت من حرمة العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة الأجنبية عليه، وقد كان هذا من أخلاق الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، كما قال تعالى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء:25}.

والأخدان هم الأخلاء.

وقد أحسنت بالتفكير في قطع هذه العلاقة، والواجب عليك المبادرة إلى ذلك فورا، وشروط التوبة سبق بيانها في الفتوى: 29785.

وما ذكرت من المال الذي استلفه منك هذا الشاب لا يسوغ لك الاستمرار في هذه العلاقة، بل يجب عليك قطعها من غير تأخير ـ كما ذكرنا ـ ويجوز لك محادثته عند الحاجة لذلك؛ كمطالبته بهذا المال إذا كانت هذه المحادثة مراعى فيها الضوابط الشرعية واجتناب كل ما يؤدي للفتنة، ومن ذلك عدم اللين في القول، قال سبحانه: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب:32}.

قال ابن كثير في تفسيره: قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض ـ أي: دغل، وقلن قولاً معروفاً، قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. اهـ.

وإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق، فلا بأس بسعيك في سبيل زواجه منك، فإن تيسر ذلك ـ فالحمد لله ـ وإلا فسلي ربك أن يرزقك زوجا صاحا غيره، والمرأة يجوز لها شرعا البحث عن الأزواج وعرض نفسها على من ترغب في زواجه منها وفقا للضوابط الشرعية، وسبق بيان بعضها في الفتوى: 108281.

وننبه إلى أن المعصية قد تكون مانعا من إجابة الدعاء، ولكن هذا ليس بلازم، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك ـ معناه: كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة، ومنعها بالكلية، فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه..... اهـ.

أي أنه قد يستجاب الدعاء مع وجود المعصية.

والله أعلم.