عنوان الفتوى : ضوابط عرض المرأة نفسها على الرجل للزواج
هل تستطيع الفتاة السعي وراء رجل من أجل الزواج بوجود وسيط وهذا الرجل يريد الزواج وهو أرمل ولديه ولدان ولكنهم من بلاد مختلفة وسيكون التعارف على النت بضوابط شرعية لمدة قصيرة (قبول أو رفض) هل هذه مغامرة وما رأيكم بهذا الموضوع ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل ذا خلق ودين فلا مانع من السعي للزواج به ولو بطريق النت أو الهاتف بشرط التزام الضوابط الشرعية ..
ومنها : وجود من ينتفي خوف الفتنة بوجوده، وإن كان وليا أو محرما فهو أولى، وان لم يمكن فوالدة أو خالة أو عمة أو أخت، والأحسن أن يتولى من معك الحديث عنك .
ومنها : اقتصار الحديث على ما يلزم لإخباره بذلك .
ومنها : عدم الخضوع بالقول .
ومنها : عدم عرض صورتك له .
قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك الآية: فيه عرض الولي ابنته على الرجل، وهذه سنة قائمة، عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم،
فمن الحسن عرض الرجل وليته، والمرأة نفسها على الرجل الصالح، اقتداء بالسلف الصالح قال ابن عمر: لما تأيمت حفصة، قال عمر لعثمان: إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر، الحديث انفرد بإخراجه البخاري. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7682 ، 21489 ، 35201، 44922، 210 ، 1072، 1932 .
والله أعلم.