عنوان الفتوى : تخلص من قدر المال الحرام تطب تجارتك وبقية مالك
في الحقيقة عندي سؤال يحيرني في ما يخص التجارة وأنا محتار فيه لأنه جد مهم بالنسبة لي ونص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرباح المتحصل عليها من تجارة الدخان محرمة، وأصل المال الذي بدأت به هذه التجارة حلال، فالواجب إذن هو أن تتخلص من أرباح التجارة المحرمة بصرف تلك الأرباح في وجوه الخير، وإذا كنت تجهل قدرها فأخرج ما يغلب على ظنك أن تبرأ ذمتك بإخراجه.
فإذا عرفت ذلك، فإن رأس المال الذي اشتريت به المحل التجاري منه ما هو حلال وهو رأس المال الأول، وما وضعته معه بعد ذلك مما اقترضته، ومنه ما هو حرام وهو أرباح تجارة الدخان، فيلزمك التخلص من قدر ذلك المال الحرام، ثم يطيب لك بقية مالك وتجارتك، قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ(البقرة: من الآية279)، وراجع الفتوى رقم: 43933.
والله أعلم.