عنوان الفتوى : الاستمناء والاحتلام نهار رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب في أواسط العشرينيات، كنت في أواخر المراهقة طائشًا بعيدًا عن دِيني، أصاحب رفقاء السوء، ثم هداني الله تعالى وأعادني إلى سبيل الرشاد، وقررت أن أجاهد نفسي، وأفعل ما يمكنني لاستدراك ما فاتني.
ومن الأمور الطائشة التي قمت بها أنني كنت أنظر إلى المحرمات في بعض أيام رمضان، وكان ينتهي بي الأمر إلى الاحتلام، أو الاستمناء.
وقد علمت أن ذنوبي عظمت، وعلمت أيضًا أنه لا مفرّ من الله إلا إليه، فالحمد لله على ما هداني في وقت قوة وقدرة، وقد قرّرت أن أسعى للتعويض ما أمكن، وقرّرت أن أصوم الستين يومًا من غير انقطاع متى أمكن عن كل يوم، وأن أطعم متى استطعت.
واستيقظت اليوم على أذان الهاتف الذي عادة ما يسبق أذان المسجد بدقائق قليلة، وقد تغيّر وقت الصلاة، وعندما استيقظت ظننت أنه لم يؤذن بعد، فشربت الماء؛ لأنني استيقظت وأنا شديد العطش، ثم شككت، ونظرت في الساعة، فأدركت أنني قد أفسدت صيامي، فهل أنا مفطر؟ وهل أتم صيامي أم أفطر؟ وهل يجب عليّ أن أعيد الصيام من البداية -كما قال إمامنا: إن الصيام لا يجوز أن ينقطع-؟ وقد صمت شهرًا وعشرين يومًا، فهل أتمّ صيامي بعد رمضان، أم عليّ أن أنتظر لأعيد صيامي كله؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نهنئك على الاستقامة على طريق الصواب، ونسأل الله تعالى أن يتقبّل توبتك، وأن يثبّتك على الحق، وأن يجنّبك الفواحش ما ظهر منها، وما بطن.

واعلم أن الله تعالى يقبل توبة التائبين، بل ويفرح بها؛ فتب إلى الله تعالى، وأكثِرْ من الاستغفار، والأعمال الصالحة. وراجع المزيد في الفتوى: 422527.

أما الأمور الواردة في سؤالك، فسيكون جوابها كما يلي:

1ـ إذا كنت قد أقدمت على الاستمناء في نهار رمضان جاهلًا بكونه يبطل الصيام؛ فإن صيامك لا يبطل الصيام، كما تقدم في الفتوى: 140342.

أما إذا كنت قد تعمّدت الاستمناء، وخرج منيّ؛ فقد وجب عليك القضاء فقط دون الكفارة على القول الراجح، وانظر الفتوى: 111609.

وعلى هذا القول؛ فلا كفارة عليك، ويسعك الأخذ بمذهب الجمهور.

2ـ إذا جهلتَ عدد ما وجب عليك من قضاء رمضان، فإنك تواصل القضاء حتى تتيقن, أو يغلب على ظنك براءة الذمّة, وراجع التفصيل في الفتوى: 182199.

3ـ من أكل أو شرب معتقدًا أن الفجر لم يطلع، فتبين أنه قد طلع؛ فإن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، كما سبق في الفتوى: 324049.

5ـ أما الاحتلام، وهو خروج المني أثناء النوم، فإنه لا يبطل الصوم، وانظر الفتوى: 127653، وراجع للفائدة الفتوى:107859، والفتوى: 80418.

والله أعلم.