عنوان الفتوى : كفارة ترك صيام رمضان سنين عديدة
ما هي كفارة من لم تصم 6 سنوات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على هذا السؤال تقتضي التنبيه على ما يلي:
1ـ من أفطرت رمضان ست سنين لها حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون فطرها لغير عذر فهي آثمة إثما عظيما وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى.
والحالة الثانية: أن يكون فطرها لعذر شرعي فلا إثم عليها من حيث الفطر، ولكن قد تأثم إن كانت تمكنت من القضاء وأخرته لغير عذر.
وفي كلتا الحالتين عليها قضاء عدد أيام رمضان من السنوات التي لم تصم فيها إن كانت ضابطة لعدد تلك الأيام فإن لم تكن ضابطة العدد فلتواصل القضاء حتى يغلب على ظنها براءة ذمتها، جاء في فتاوى الشيخ ابن باز: ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى؟ هل يكون عليه قضاء أو كفارة؟ وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟ حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادرا على الإطعام، وإن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة، لأن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه الله على المسلمين المكلفين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك، والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره، لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ـ الآية من سورة البقرة. والله ولي التوفيق. انتهى.
2ـ تأخير قضاء رمضان إذا لم يكن عن عذر فتلزمها عند الجمهور فدية عن كل يوم تأخر قضاؤه إلى حلول رمضان الذى بعده، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في فتوى الشيخ، وإن كان تأخير القضاء لعذر من مرض أو غيره فلا فدية عليها، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فقد ذهب الجمهور إلى أنه إن كان مفرطا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل مرض في رمضان فأفطر، ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر: يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يرد خلاف في ذلك عن غيرهم من الصحابة. انتهى.
وهذه الفدية مقدارها 750 غراما من الأرز أو ما يقابل ذلك من غالب طعام أهل البلد وتدفع للفقراء، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 111559.
3ـ إذا كان قد حصل بينها وبين زوجها جماع فى نهار رمضان عمدا اختيارا من غير عذر فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن عليها كفارة كبرى، والراجح عندنا أنها لا تلزمها، بل تلزم زوجها فقط، وراجعي الفتويين رقم: 125159، ورقم: 41607.
كما أن الراجح أيضا أنه لا تلزمها الكفارة الكبرى بسبب الأكل أو الشرب أو غيرهما من سائر المفطرات عمداً في رمضان، كما سبق في الفتوى رقم: 6642.
والله أعلم.