عنوان الفتوى : هل يقطع التتابع من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تحقق طلوعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علي كفارة جماع في نهار رمضان وصمت 20 يوما وفي اليوم الواحد والعشرين التبس علي إن كان الفجر أذن أم لا وتسحرت وفوجئت بأن المؤذن يقيم للصلاة وكنت قد أمسكت عن الطعام قبل الإقامة بعشر دقائق. 1- هل أعتبر مفطرا. 2- ما حكم العشرين يوما السابقة أي هل أكمل بعدها أم أبدأ من جديد؟ 3- هل يجب ابتداء الصوم مع بداية الشهر الهجري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب الإمساك عن المفطرات لمن أراد الصيام بحصول أحد أمرين:

أولهما: العلم بطلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يمينا وشمالا عن طريق المشاهدة.

ثانيهما: تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات كما تقدم في الفتوى رقم: 56412.

وعليه، فإذا أكلت شاكا في طلوع الفجر ثم تحققت من طلوعه فقد اختلف أهل العلم هل صومك صحيح أم لا؟ كما تقدم في الفتوى رقم: 77554.

وعلى القول ببطلان الصوم في حالتك فعليك قضاء يوم بدل اليوم المذكور لكن لا ينقطع تتابع الصيام بهذا الفعل إذا لم يحصل عمدا.

قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أفطر، ويتخرج في انقطاع التتابع وجهان أحدهما: لا ينقطع لأنه أفطر لعذر.

 وبالتالي، فواصل صيامك، والعشرون يوما السابقة تحسب لك من صيام الكفارة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72398.

ولا يجب الصوم مع بداية الشهر الهجري بل يجوز من وسطه أو آخره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18586.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ