عنوان الفتوى : الطهارة للسعي مستحبة
هل يشترط أن يكون المعتمر على وضوء أثناء السعي بين الصفا والمروة أم ليس بشرط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يشترط أن يكون الساعي بين الصفا والمروة على وضوء أثناء السعي، بذلك قال أكثر أهل العلم، وإنما تستحب الطهارة لأنها مرغوبة شرعاً. فلو سعى وهو محدث أو كان جنباً، أو كانت حائضاً أو نفساء، فالسعي صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنها، أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت" رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون ألا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك: عطاء، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ثم قال: والمستحب مع ذلك لمن على قدر الطهارة ألا يسعى إلا متطهراً. انتهى.
ويستوي في هذا سعي العمرة وسعي الحج.
والله أعلم.