عنوان الفتوى : إصدار البطاقة الائتمانية من البنك الإسلامي مع العزم على عدم التأخر في السداد
أريد أن أسجل حسابًا في أحد المواقع لأشتري بضاعة، وأبيعها عليه، ومن ضمن متطلبات التسجيل بطاقة ائتمانية؛ لكي يضمن الموقع السداد، وسألت جميع البنوك الإسلامية في بلدي عن البطاقات الائتمانية، فمنهم من لا يصدرها، ومنهم من يصدرها، ويمكن عدم سداد أية مصاريف زائدة على المبلغ المسحوب خلال 55 يومًا، ولكن بعد ذلك يلزمك بدفع فائدة تصرف في الأعمال الخيرية، ولا يأخذ البنك منها شيئًا، ولا يوجد بنك إسلامي في بلدي لا يصدرها بفائدة بعد ال 55 يومًا، وقرأت في موقعكم: أنه إذا كان البنك هو الذي يأخذ الزيادة، فهي حرام شرعًا. وأما إن كانت صدقة، فهي غير جائزة. ويرخّص لأصحاب الحاجات في التعامل بها عند مسيس الحاجة، وعموم البلوى، وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتّب الفائدة، وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك.
سؤالي هو: أريد إنشاء حساب في موقع تجاري إلكتروني، واستصدار البطاقة الائتمانية من البنك الإسلامي الذى يعطي مهلة للسداد، وبعد ذلك يفرض زيادة تصرف في الصدقات، وأعمال الخير، فهل ذلك مباح في ظل هذه الظروف؛ لانعدام البديل؟ وسوف أترك مبلغًا كافيًا؛ لكبلا يفرض البنك عليّ فائدة، والرواتب عندنا قليلة مقارنة ببقية الدول، وظروف المعيشة أصعب، ولن أستخدم البطاقة في سحب المال؛ لأني سأسحبه من البنك مباشرة، فهل لي أن أجعل هذا مصدر رزقي بجانب العمل مهندسًا في المستقبل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من فتاوانا أن غرامة التأخير لا يجوز فرضها وإلزام المدين بها، في قول أكثر أهل العلم، حتى ولو كان البنك سيدفعها للجهات الخيرية.
ولكن بعض المعاصرين -ولا سيما في لجان هيئات الرقابة الشرعية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية- يرى جواز فرضها، وهذا ما بيناه مفصّلًا في الفتوى: 313762.
وما دمت محتاجًا إلى استصدار البطاقة الائتمانية؛ فلا حرج عليك في أن تتعامل مع أحد البنوك الإسلامية ببلدك في استصدارها، وفق ما ذكرت من الاحتياط في عدم التأخّر في السداد؛ لئلا تفرض عليك تلك الغرامة، ولو كان البنك سيتصدّق بها للجهات الخيرية. ولمزيد من الفائدة، راجع الفتويين التاليتين: 253204، 361189.
والله أعلم.