عنوان الفتوى : من نذر أن يرد الدَّين لأخيه ثم أبرأه الأخ منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي دفع لي مبلغًا بسيطًا من المال، ونذرت إرجاعه له، وعندما استطعت، أبى أن يأخذ المال، وقال لي: هو هدية لأولادك، فهل عليّ شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النذر من جنس نذر المباح، ونذر المباح غير منعقد؛ فلا يلزم الوفاء به، ولا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء. كما سبق في الفتوى: 20047.

ومن ثم؛ فلا شيء عليك.

والله أعلم.