عنوان الفتوى : بيع جرار الغاز للمطاعم التي تقدم المحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل في بيع جرار غاز الطبخ للبيوت، وللمطاعم، والشركات، في بلد أكثره كفار، ويأكلون الحلال والحرام؟ وهل يجوز البيع للمطاعم، مع العلم أنهم يصنعون الأطعمة المحرمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الجرار لا يتعين استعمالها في طبخ المحرمات، وما كان كذلك؛ فالأصل أنه لا يحرم بيعه، ما لم يعلم، أو يغلب على الظن استعماله الاستعمال المحرم، فإذا غلب الاستعمال المحرم، أو كان هو الشائع، غُلِّب جانب الحظر؛ مراعاة للواقع، قال الشوكاني في البحث المسفر: الظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرم، لا يقصد به إلا ذلك المحرم، أو لم ينحصر، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيع؛ لقصد الانتفاع به في أمر محرم، فما كان على أحد هذه الثلاث الصور؛ كان بيعه محرمًا ...

ومن أدلة الصورة الثانية: ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تبيعوا القينات، والمغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام". ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر في الحرام، ولكن لما كان الغالب الانتفاع بهنّ في الحرام؛ جعل الشارع حكمهن في تحريم البيع حكم ما لا ينتفع به في غير الحرام؛ تنزيلا للأكثر منزلة الكل. اهـ. وانظر للفائدة الفتاوى: 28935، 279313، 132017.

وعلى ذلك؛ فلا يحرم البيع للأفراد والبيوت، باعتبار أن استخدام الغاز في المحرمات ليس هو الغالب على استعمال الغاز.

وأما المطاعم، فينظر في حالها بحسب الواقع، فإن عُرف الغالب عُمل بمقتضاه، وإلا بقينا على الأصل.

والله أعلم.