عنوان الفتوى : حكم بيع الفحم للمطاعم التي تقدم المحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز العمل في بيع الفحم ( الذي يستخدم في الشواء) للمطاعم التي تقدم الخمور في لائحة مشروباتها للزبائن؟ مع العلم أني أعيش في أمريكا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين في الفتوى رقم:
2007.
وأما بيع الفحم للمطاعم التي تقدم الخمور فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى؛ لأن الفحم جائز بيعه باتفاق لطهارته ومنفعته، وكون المطعم يبيع الخمر لا يمنع أن يباع له ما أباحه الله مما لا يستعمله في محرم، وراجع الفتوى رقم:
20043.
إلا إذا تأكدت أن الفحم يستخدم فيما حرمه الله تعالى كشواء لحم الخنزير أو وضعه في النرجيلة المحرمة، فحينئذ لا يجوز بيعه لمن نوى استخدامه استخداماً محرماً، وراجع الفتوى رقم:
401 - والفتوى رقم: 7307.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط