عنوان الفتوى : دفع مالاً كصدقة جارية فاختلسه الآخذ.. هل ينال الدافع ثوابها
تم دفع مبلغ من المال كصدقه جارية في بناء مسجد -لكن الشخص الذي استلم المال أخذه وترك المسجدهل تحتسب صدقة جارية أم لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر –والله أعلم- أن المال المذكور إذا كان تم دفعه بإخلاص نية لبناء مسجد ابتغاء تحصيل ثواب صدقة جارية، ثم نكث الشخص الذي أخذ المال ولم يُقدر على تخليص المال منه، يعتبر صدقة جارية، لأن الدافع للمال فعل الذي أمر به الشرع، فالمعتبر في الصدقة أن يكون المرء في حال صحته وتمكنه من الانتفاع بماله، روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. محل الشاهد منه: أو صدقة.. قال في شرح سنن ابن ماجه: أي أخرجها في زمان كمال حاله ووفور افتقاره إلى ماله وتمكنه من الانتفاع به.
وراجع الجواب 12506.
والله أعلم.