عنوان الفتوى : هل يجوز تطليق المرأة من زوجها بسبب العقوق وقطع الرحم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديَّ أخت عندها ثلاثة أولاد، زوجها عاق لأبيه، وقاطع للرحم، مقاطع أخواته وإخوانه، ويحقد عليهم، وتم الحديث معه بشأن ذلك كثيرا، ولكن بلا جدوى.
السؤال: هل لي الحق بتطليقها من زوجها بسبب ما عليه زوجها من العقوق وقطع الرحم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوج أختك على ما ذكرت من الوقوع في العقوق، وقطيعة الرحم؛ فإنه يكون بذلك قد أساء إساءة بالغة، وجمع بين منكرين عظيمين، فكل من العقوق والقطيعة يعتبر من كبائر الذنوب، ومن أسباب سخط علَّام الغيوب.

وراجع الفتوى: 95960، والفتوى: 17754.

وكونه على هذه الحال لا يبيح لك السعي في تطليق أختك منه، وهو من السعي غير المشكور، ونوع من الإفساد، ولهذا جاء الشرع بالمنع من التخبيب، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس منا من خَبَّبَ امرأة على زوجها.

وقال شمس الحق أبادي في عون المعبود: (من خبب): أي خدع وأفسد امرأة على زوجها.... اهـ.

وإذا رغبت أختك في فراقه، وطلبت الطلاق، فلها ذلك، فالفسق من مسوغات طلب الطلاق، كما بينا في الفتوى: 37112.

هذا مع العلم بأن الطلاق قد لا يكون الأصلح دائما، وخاصة مع وجود الأولاد، ولذلك ينبغي التأني فيه، وعدم المصير إليه، إلا إذا ترجحت مصلحته.

ونوصي بالدعاء لهذا الرجل بالهداية والاستمرار في نصحه برفق ولين، والأولى أن يكون النصح ممن له مكانة عنده، فعسى الله أن يرزقه الرشد والصواب، ويمن عليه بالهداية والتوبة النصوح. وما ذلك على الله بعزيز.

والله أعلم.