عنوان الفتوى : حكم تقسيم أيام العمل بين الموظفين بعلم المدير
ما حكم رواتب الموظفين الذين يتغيبون عن عملهم بعلم مُديريهم؛ بتقسيم الحضور لنبطشيات -نوبات- فيما بينهم. مثلا: جماعة تحضر يوم السبت والثلاثاء، وأخرى يوم الأحد والأربعاء مثلا، وهكذا. فمثلا قسم الأنف والأذن يوجد فيه الطبيب فلان يوم كذا، والطبيب فلان يوم كذا.
ويتم التوقيع بالحضور للجميع في كل الأيام، وذلك بحجة: أن العمل قائم ومستمر، وأن مدير المستشفى على علم.
وبعض الموظفين يتَغَيُّبٍ بدون عذر، ويقوم مدير العمل أو زميل بالإمضاء؛ بحجة: أن حضوره في هذا اليوم مثلا غير مهم، وغيابه لا يؤثر -كما في الإجازة الصيفية مثلا بالنسبة للمدرسين-.
هل مثل هذا الموظف يلزمه التصدق بقيمة تلك الأيام التي لم يحضرها؟
وكيف يعرف قيمة اليوم؟ هل يقسم الراتب كاملا بالحوافز والبدلات على أيام العمل فقط؟ أو على أيام الشهر كاملة؟ أم ماذا يصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا الفعل إلا إن كان المدير مخولا بذلك من جهة عمله، وكان وجود الحاضرين كافيا للقيام بجميع مهام العمل.
أما مع فقد أحد هذين الشرطين، فلا يجوز الغياب، ولا أخذ أجرة مقابل أيام الغياب.
فإن أخذت رُدَّت إلى جهة العمل إن أمكن ذلك، وإلا تصدق بها. وراجع في ذلك الفتاوى: 105153، 416218، 50887.
وأما معرفة قيمة اليوم، فهذا يُرجَع فيه إلى الجهات المختصة، وإلا فلينظر في قدر راتبه كاملا بالحوافز والبدلات، ويقسمه على الشهر، ثم يخصم من الراتب ما قابل أيام غيابه.
والله أعلم.