عنوان الفتوى : قضاء الفرائض في أوقات النهي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قضيت فترة كبيرة لم أكن أصلي فيها، ولا أصوم، وهداني ربي الآن، وأحاول حاليًّا أن أقضي الصلوات التي عليّ، لكني في الفجر لا أستطيع أحيانًا أن أصلي الصلاة الفائتة قبل الإقامة، فهل يصحّ أن أصليها مع الشروق؟ وما كفارة الأيام التي أفطرتها؟ وإذا كانت عبارة عن إطعام مسكين؛ فستكون صعبة.
وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا مَرَضٍ؛ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ".

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنحمد الله أولًا على توبتك، ونسأله -عز وجل- أن يعفو عنا وعنك.

وأما قضاء الصلاة: فالصلوات الفائتة تقضى في أي وقت -سواء قبل دخول وقت الحاضرة، أم في أثنائها أم بعدها، أم في وقت النهي عن التطوع-، قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: وَمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ، صَلَّاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَكَيْفَمَا تَيَسَّرَ لَهُ. اهـ.

وانظر الفتوى: 440335 عن قضاء الفرائض في أوقات النهي، والفتوى: 339658، والفتوى: 323521، وكلاهما في كيفية قضاء الفوائت الكثيرة، والتي لا يُعلم عددها.

ويجب عليك قضاء ما تركته من الصيام أيضًا، ولا يتعارض هذا مع الحديث المذكور في السؤال في أنّ من أفطر بغير عذر؛ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المُجامِع بأن يقضي يومًا مكانه، وأمر من استقاء عامدًا بالقضاء، وراجع حول الحديث المذكور الفتوى: 141153.

وأما الكفارة: فالكفارة بإطعام مسكين مع القضاء، إنما تكون فيمن أخّر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر، وهي محل خلاف بين الفقهاء: فمنهم من يرى أن الواجب القضاء فقط دون الإطعام، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى: 114440، كما ذكرنا في الفتوى: 123312 أن هذه الفدية تسقط عمن أخر القضاء جهلًا بحرمة التأخير.
والله أعلم.