عنوان الفتوى : تجوز الصدقة للرجلين عند عدم التعيين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل فقير وزميله في العمل إحدى بناته تعاني من مرض الكلى وهي في حالة غسيل وهذا الرجل الفقير وقع في دين وأصبح غارما لعدم قدرته على سد الدين منذ سنوات لذلك لجأ صاحب الدين إلى أحد الأغنياء وطلب مساعدة زميله وذكر له أن المساعدة لرجل غارم ورجل عنده مرض فدفع الغني مبلغا من المال متأثرا بحالة البنت المريضة، فهل يجوز تقسيم المبلغ بينهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب المال دفع صدقته للمذكورين (الغارم وأبي البنت المريضة) فإنه يجوز أن يقسم المال بينهما، والظاهر من السؤال هو أن صاحب المال دفع للرجلين، إذ لم يعين واحداً منهما برغم تأثره بحالة البنت المريضة. وراجع الفتوى رقم: 33488.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها