عنوان الفتوى : لا حرج في وطء الزوجة ليلة الصيام في الحضر أو السفر
رجل مسافر، وسيرجع إلى أهله آخر ليلة في رمضان قبل الفجر بـ 3 ساعات، وبذلك يتم الشهر الخامس بعيدا عن أهله. والمسافة بين بيته والمطار تقريبا تقدر بساعتين بالسيارة، وقد تزيد.
فما هو الحل حفاظا على شعيرة الصيام للطرفين؟ وهل لو انتظرت الزوجة بالمطار، وذهبا إلى الفندق لقضاء هاتين الساعتين بالفندق (قبل أذان الفجر) ثم يسافران بعد الفجر إلى بيتهما. هل في ذلك حرج، ويعتبران في ذمة المسافر الذي يحق له الإفطار وقصر الصلاة، خاصة أن المسافة بين المطار والبيت تزيد عن 160 كيلو على الطريق الزراعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن تناول المفطرات جماعا أو غيره سيكون قبل الفجر -كما ذكرت- فلا حرج في ذلك؛ لأن وطء الزوجة في ليلة الصيام مباح ولو في الحضر؛ لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. {سورة البقرة: 187}.
فإذا ذهبت تلك المرأة لاستقبال زوجها في المطار، ثم وطئها قبل أذان الفجر، فهذا جائز لا إشكال فيه، بغض النظر عن كونهما مسافرين أم لا، وانظر الفتوى: 140285 عن مشروعية الجماع في ليالي الصوم.
والمسافة المذكورة ــ 160 ــ تزيد على مسافة السفر والتي تقدر بثلاثة وثمانين كيلو مترا، وتحسب من خارج عمران المدينة كما بينا في الفتوى: 356455 . وما أحيل عليه فيها.
ولمزيد فائدة، انظر الفتوى: 376768.
والله أعلم.