عنوان الفتوى : حكم صوم من دخل في فرجها شيء
أنا مرضع، وكنت أظن أن لي الرخصة في الإفطار في أي يوم خشية على حليب الرضاعة، وفي يوم من رمضان أفطرت بإدخال زوجي يده في فرجي ظنا مني بجواز فطري، ولا أدري أنزل مني شيء، أم لا. فما حكم ما فعلت؟ وما هي كفارته؟ وهل أكمل صيام اليوم، أم أفطر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرضع لا يباح لها الفطر، إلا إذا خافت على نفسها، أو على ولدها، كما تقدم في الفتوى: 214693
ولا يجوز تعمد إفساد صوم رمضان، وراجعي الفتوى: 138899.
لكن لا إثم عليك أنت، ولا على زوجك فيما وقعتما فيه، إذا كنتما ممن يعذر بالجهل، وقد ذكرنا ضابط العذر بالجهل، وذلك في الفتوى: 19084.
وبالنسبة لصيامك، فإنه باطل عند أهل العلم القائلين ببطلان الصوم بدخول شيء في فرج الصائم، وقال بعضهم: بعدم بطلان الصوم في هذه الحالة، ولكن الاحتياط هو القضاء خروجا من خلاف أهل العلم؛ وانظري الفتوى: 218644.
وعلى القول ببطلان صومك، فإنه من الواجب إمساك بقية اليوم مع وجوب قضائه.
جاء في الموسوعة الفقهية: كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطر في نهار رمضان، والصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر. انتهى.
أما الشك في خروج المني، فإنه لا يترتب عليه شيء؛ فإن الأصل صحة الصوم، ولا يبطل بمجرد الشك، كما سبق في الفتوى: 216787
والله أعلم.