عنوان الفتوى : واجب من ارتكب اللواط في رمضان
السؤال
حفظكم الله، وجعل هذا الموقع في ميزان حسناتكم.
أولا: أنا شاب بعمر 15 سنة. تائب، خاضع لله عز وجل. أصلي والحمد لله.
سؤالي هو: غرني الشيطان قبل نحو عامين، وأفطرت يوما في رمضان، وللأسف باللواط -والعياذ بالله- والآن الحمد لله تبت توبة نصوحا عن هذا الفعل الشنيع. وأعلم أن علي كفارة الصيام. وأنا صغير لا أستطيع صيام شهرين متتالين، ولا إطعام ستين مسكينا.
ولكني بدأت بصيام نحو عشرين يوما، ولكن على التفرق. فهل أكمل صومي أم لا؟ وماذا أفعل حتى أبرئ ذمتي؟
أتمنى أن تجيبوني في أسرع وقت ممكن. وشكرا جزيلا لكم ولمجهوداتكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين فعلت هذا الفعل غير بالغ، فلا كفارة عليك. وأما إن كنت بالغا، فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا؛ لأنك ارتكبت جرما شنيعا، وعليك الكفارة عند الجمهور.
قال ابن قدامة: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفَرْجِ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ فِي الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْلَالُ وَلَا الْإِحْصَانُ، فَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. وَلَنَا أَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ، فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ، وَأَمَّا الْوَطْءُ دُونَ الْفَرْجِ، فَلَنَا فِيهِ مَنْعٌ، وَإِنْ سَلَّمْنَا، فَلِأَنَّ الْجِمَاعَ دُونَ الْفَرْجِ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِمُجَرَّدِهِ؛ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ.. انتهى.
والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، ولا يجزئك غير الصيام إن كنت تقدر عليه، ولست صغيرا -كما تزعم- بل الظاهر أنه لا عذر لك في ترك الصيام، ولا يجزئك الصوم المتفرق ولا يعتد به.
وإذا فرض عجزك عن الصيام، فعليك إطعام ستين مسكينا، فإن عجزت فالكفارة في ذمتك، لا تسقط عنك حتى تتمكن من أدائها. وعليك مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته، وانظر الفتوى: 55422.
والله أعلم.