عنوان الفتوى : ما الحكم إذا شك الصائم في صحة صومه
أعاني من وسواس حول رمضان الفائت، حيث أعدت صيام حوالي 9 أيام عدا أيام الحيض، لكنني عزمت هذه المرة على عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، واليوم ساورني شك في صومي، لأنني كنت أغتسل فدخل الماء في أذني وشككت في انسداد الأذن بالماء، وأنا متيقنة من عدم وصوله إلى الحلق، فقررت عدم إعادة الصوم، وبالأمس كنت أتوضأ وأثناء الاستنشاق وصل الماء إلى عظمة الأنف، وأنا متيقنة من عدم وصوله إلى الحلق، ومع ذلك ساورتني الوساوس والشكوك، علما بأنني حين أستنشق لا أجر الماء بالتنفس، بل أدفعه قليلا عبر فتحتي الأنف فهل قراري بعدم إعادة الصوم والصلاة ـ لأن الوساوس تساورني في سائر العبادات ـ آثم عليه في حال كانت الوساوس صحيحة وتجب علي إعادة الصلاة أو الصوم بينما قررت دفع الوساوس بعدم الإعادة؟ أفيدوني على ضوء المذهب الشافعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي أن الأصل صحة الصوم لا فساده, فإذا شك الصائم هل فسد صيامه أم لا؟ لم يُحكم بفساده, وفقهاء الشافعية كغيرهم ينصون على عدم فساد الصوم بمجرد الشك في وصول المفطر، ومن ذلك قول الرملي في نهاية المحتاج : فَإِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ بَعْضِ جُرْمِهِ عَمْدًا إلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ مَضْغُهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ... اهــ.
وعلى هذا، فقرارك بعدم القضاء وعدم الالتفات إلى تلك الشكوك هو القرار الصائب الصحيح ولا تأثمين به إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.