عنوان الفتوى : حكم المرضع في الصيام
امرأتي ترضع طفلنا في شهره الخامس واليوم أدركت رمضان، وهي تجد مشقة في إرضاعه، كما أن الحليب يقل، فهل يجوز لها الإفطار؟ مع العلم أنني أرفض إعطاءه حليبا صناعيا، لأن حليب الأم مفيد، وهو حق للطفل منحه الله إياه، وهل الأفضل أن تفطر أو تصوم وترضعه الحليب الصناعي؟ وإلى أي عمر يجب على الأم إرضاع ابنها؟ وجزاكم الله خيرا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرضع إذا خافت على نفسها جاز لها الفطر ويجب عليها القضاء، أما إذا خافت على ولدها فإنه يجوز لها الفطر وعليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا, جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء، لا غير، لا نعلم فيه خلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم روي ذلك عن ابن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.
وبناء على ذلك، فإذا كانت المشقة التي تجدها زوجتك مع الصيام لا تحتمل جاز لها الفطر، وكذلك الأمر إذا كان الحليب يقل بحيث يضر بالرضيع، لكن إن أمكنها أن ترضع الصبي بحليب صناعي ولا يضره ذلك، أو وجدت امرأة ترضعه ولو بأجرة وقبلها الولد فيجب عليها الصيام، وليست مخيرة في هذه الحالة بين الفطر والصوم، جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: المرضع إذا كان الرضاع غير مضر بها ولا بولدها، أو كان مضرا بها وهناك مال يستأجر منه للابن، أو للأب، أو للأم، والولد يقبل غيرها لزمها الصوم، وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها أو على ولدها، والولد لا يقبل غيرها، أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر، أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها الإفطار، وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها، والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وَإِنْ قَبِلَ وَلَدُ الْمُرْضِعَةِ غَيْرَهَا وقدرت تستأجر له، أو له ما يستأجر مِنْهُ فَلْتَفْعَلْ وَلْتَصُمْ، وَإِلَّا كَانَ لَهَا الْفِطْرُ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالْإِطْعَامُ عَلَى مَنْ يَمُونُهُ، وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى الْأُمِّ وَهُوَ أَشْبَهُ، لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا، وَلِهَذَا وَجَبَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ، أَوْ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ الْإِرْفَاقَ لَهُمَا. انتهى. وبخصوص مدة الرضاع راجعي الفتوى رقم : 110886 ، والفتوى رقم : 185301.
والله أعلم.