عنوان الفتوى: المرأة المتوفى زوجها هل لها أن تفطم طفلها قبل تمام الحولين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة فطمت رضيعتها وعمره سنة ونصف، وبعد 5 أيام من الفطام تذكرت أن زوجها المتوفى نوى أن يرضعاه حولين كاملين، فما الحكم الآن؟ وهل تعيد إليه الرضاعة أم تستمر على الفطام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

ففطام الرضيع قبل الحولين جائز إذا لم يتضرر الرضيع، واتفق عليه الأبوان، فإن امتنع أحدهما تعين الإرضاع حولين كاملين، جاء في تفسير ابن كثير: فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك، وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى { الطلاق:6}. انتهى.

وفي الإقناع وشرحه: ولا يلزمه نفقة الظئر لما فوق الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة { البقرة: 233} ولا يفطم قبلها، للآية إلا بإذن أبويه فيجوز إلا أن يضر الصغير فلا، ولو رضيا، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. اهـ.

وعليه، فليس من حق السائلة فطام البنت قبل الحولين ولو لم يكن أبوها ينوي إتمامهما.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها